مذكرة خاصة عدد 131 بتاريخ 03 مارس 2010- الإدارة العامة للأداءات( DGI )
" لقد تضمّن مكتوبك أن مصالح المراقبة الجبائية طالبتك بدفع الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان إقتناء عقار معدّ للسكن تمّ تغيير وجهة إستعماله إلى أغراض مهنية، وتطلبين إعفاءك من دفع الأداء المذكور.
وجوابا، يشرّفني إحاطتك علما بأنه طبقا لأحكام الفصل الأوّل من مجلة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.