مذكرة خاصة عدد 3257 بتاريخ 07 ديسمبر 2016 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي أفدتم بمقتضاه أن شركة بعث عقاري قامت بتسويغ عقار مخصص للسكن في حين أن المتسوغ قام بإستغلال العقار لغرض مهني في مخالفة صريحة لعقد الكراء المبرم بينهما، فطلبتم معرفة هل أن عملية كراء العقار من قبل الشركة تخضع للأداء
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.