Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 51484 بتاريخ 06/11/2015 : سقوط حق العامل في المطالبة بالمنح الاجتماعية بمرور عام من تاريخ استحقاقها
Principe juridique
- يسقط حق القيام بالدعاوى المتعلقة بالمنافع الاجتماعية المترتبة عن علاقات الشغل بمرور عام من تاريخ استحقاق كل منحة أو منفعة، ولا يرتبط هذا الأجل بتاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
- يقتضي تمييز المنازعات المتعلقة بالمطالبة بالمنح والمنافع عن تلك المتعلقة بالتعويض عن الطرد التعسفي، إذ تخضع الأولى لأجل السقوط المحتسب من تاريخ الاستحقاق بينما يخضع التعويض عن الطرد لأجل محتسب من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
- عدم تمكين العامل القار من لباس الشغل لا يخول له المطالبة بمنحة تعويضية، طالما أن الجزاء الذي رتبه المشرع على مخالفة واجب توفيره هو عقوبة جزائية تتمثل في الخطية.
Textes appliqués
- الفصول 120 فقرة أخيرة و 147 م.ش autres décisions
- الفصول 393 و 403 و 407 م.ا.ع autres décisions
- الفصل 55-1 من الاتفاقية المشتركة للبناء و الأشغال العامة autres décisions
- الفصل 51 جديد من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأاشغال العامة autres décisions
- الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة autres décisions
- الفصلين 147 و 148 م.ش autres décisions
- الفصل 112 م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 51 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة autres décisions
- الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة autres décisions
- الفصل 333 م.ش autres décisions
- الفصل 334 autres décisions
- الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة autres décisions
- الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.