من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 14 أفريل 2016
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك أنك تحصلت على قرض مشترك مع زوجك لإقتناء مسكن وأنك أودعت ملفا للإنتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 متضمنا الوثا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.