من وزير المالية
الى
الموضوع: حول تطبيق احكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 29 جوان 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنكم إقتنيتم خلال سنة 2013 مسكنا عن طريق قرض بنكي مشترك مع زوجتكم غير أنه منذ سنة 2015 ولأسباب خاصة قمتم بتسوية وضعيتكم البنكية والعقارية حيث أصبح المسكن عل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.