Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54924 بتاريخ 06/05/2024 : وجوب التحري عن أعمال تنفيذ العقوبة المالية باعتبارها قواطع لسقوط العقاب بمرور الزمن
Principe juridique
- يتحدد أجل قبول الاعتراض على الحكم الغيابي بالأجل الممتد إلى انقضاء آجال سقوط العقاب بمرور الزمن متى لم يبلغ الإعلام بالحكم للشخص نفسه ولم يثبت من أعمال التنفيذ حصول العلم به.
- يُحتسب سقوط العقاب بمرور الزمن في الجنح وفق معيار بدء السريان المرتبط بالإعلام بالحكم الغيابي لا بتاريخ صدوره متى لم يقع الإعلام للمحكوم عليه نفسه ولم يثبت العلم من أعمال التنفيذ.
- تُعد أعمال تنفيذ العقوبات المالية قواطع لمدة سقوط العقاب بمرور الزمن، ولا يجوز للمحكمة الجزم بقيام السقوط دون استكمال التحريات بطلب ما يفيد إنجاز تلك الأعمال من الجهة المختصة بتنفيذها.
- يترتب عن إغفال المحكمة استقراء وثائق الدعوى والتحري الجدي في وجود قواطع السقوط، خاصة ما يتصل بتنفيذ الخطايا المالية، ضعف التعليل المؤدي إلى خرق القانون الموجب للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 411 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 349 و 350 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- أحكام الفصولو 349 و 350 و 175 و 176 مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 175 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 176 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 349 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- مجلة الاجراءات الجزائية ومجلة المحاسبة العمومية autres décisions
- مجلة المحاسبة العمومية autres décisions
- الفصل 343 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- أحكام الفصل 350 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.