Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56489 بتاريخ 29/04/2024 : سقوط العقاب بمرور الزمن لا يقضى به إلا بعد التثبت من القواطع المستمدة من أعمال تنفيذ العقوبات المالية

J P 56489/202429 avril 2024

Principe juridique

  1. يُقبل الاعتراض على الحكم الغيابي إلى انقضاء آجال سقوط العقاب بمرور الزمن إذا لم يبلغ الإعلام بالحكم للشخص نفسه أو لم يثبت من أعمال التنفيذ حصول العلم به، ويكون أجل السقوط في هذه الصورة هو المرجع الزمني لقبول الاعتراض.
  2. يُحتسب أجل سقوط العقاب في الجنح بحسب القواعد الإجرائية الخاصة به ابتداء من تاريخ صيرورة العقاب باتا أو من يوم الإعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يتبين من أعمال تنفيذ الحكم حصول العلم، مع خضوعه لما يطرأ عليه من قواطع وفق النصوص المنظمة.
  3. تُعدّ إجراءات تنفيذ العقوبات المالية من القواطع لأجل سقوط العقاب بمرور الزمن، ولا يجوز للمحكمة الجزم بالسقوط دون التحري الجدي في حقيقة حصول أعمال التنفيذ بطلب ما يفيدها من الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ الخطايا المالية وتمحيص حجيتها القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.