Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56489 بتاريخ 29/04/2024 : سقوط العقاب بمرور الزمن لا يقضى به إلا بعد التثبت من القواطع المستمدة من أعمال تنفيذ العقوبات المالية
Principe juridique
- يُقبل الاعتراض على الحكم الغيابي إلى انقضاء آجال سقوط العقاب بمرور الزمن إذا لم يبلغ الإعلام بالحكم للشخص نفسه أو لم يثبت من أعمال التنفيذ حصول العلم به، ويكون أجل السقوط في هذه الصورة هو المرجع الزمني لقبول الاعتراض.
- يُحتسب أجل سقوط العقاب في الجنح بحسب القواعد الإجرائية الخاصة به ابتداء من تاريخ صيرورة العقاب باتا أو من يوم الإعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يتبين من أعمال تنفيذ الحكم حصول العلم، مع خضوعه لما يطرأ عليه من قواطع وفق النصوص المنظمة.
- تُعدّ إجراءات تنفيذ العقوبات المالية من القواطع لأجل سقوط العقاب بمرور الزمن، ولا يجوز للمحكمة الجزم بالسقوط دون التحري الجدي في حقيقة حصول أعمال التنفيذ بطلب ما يفيدها من الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ الخطايا المالية وتمحيص حجيتها القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 411 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 349 و 350 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصولو 349 و350 و 175 و 176 مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 175 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 176 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصلين 349 و 350 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 349 من نفس المجلة autres décisions
- مجلة الاجراءات الجزائية ومجلة المحاسبة العمومية autres décisions
- مجلة المحاسبة العمومية autres décisions
- الفصل 343 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- أحكام الفصل 350 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.