Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57135.2017 بتاريخ 20/02/2019 : سريان استثناء التحكيم بالنسبة للدولة متى ثبتت دولية العلاقة الاقتصادية دون اعتبار لطبيعة العقد

J P 57135/201920 février 2019

Principe juridique

  1. يُفهم استثناء الفصل 7 خامسا من مجلة التحكيم على أنه يجيز للدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والجماعات المحلية إبرام اتفاقية تحكيم متى كان النزاع ناتجا عن علاقة دولية ذات طبيعة اقتصادية أو تجارية أو مالية وخاضعا للباب الثالث من المجلة دون تعليق ذلك على الطبيعة الادارية للعقد.
  2. تحديد الصبغة الدولية الاقتصادية أو التجارية أو المالية للعلاقة يقوم على مؤشرات مرتبطة ببنود التعاقد وتمويله وطرق الدفع وحركية رؤوس الأموال وتوريد التجهيزات وليس على معيار تسيير المرفق العام أو تحقيق المصلحة العامة.
  3. التراجع عن الالتزام بالتحكيم بعد إبرام اتفاقيته يُعد تناقضا يضر بالغير على معنى الفصل 547 م ا ع متى كان التحكيم جائزا قانونا في النزاع، ويترتب عنه عدم قبول دفع الدولة ببطلان اتفاقية التحكيم لمجرد الاحتجاج بمنع داخلي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.