Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57135.2017 بتاريخ 20/02/2019 : سريان استثناء التحكيم بالنسبة للدولة متى ثبتت دولية العلاقة الاقتصادية دون اعتبار لطبيعة العقد
Principe juridique
- يُفهم استثناء الفصل 7 خامسا من مجلة التحكيم على أنه يجيز للدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والجماعات المحلية إبرام اتفاقية تحكيم متى كان النزاع ناتجا عن علاقة دولية ذات طبيعة اقتصادية أو تجارية أو مالية وخاضعا للباب الثالث من المجلة دون تعليق ذلك على الطبيعة الادارية للعقد.
- تحديد الصبغة الدولية الاقتصادية أو التجارية أو المالية للعلاقة يقوم على مؤشرات مرتبطة ببنود التعاقد وتمويله وطرق الدفع وحركية رؤوس الأموال وتوريد التجهيزات وليس على معيار تسيير المرفق العام أو تحقيق المصلحة العامة.
- التراجع عن الالتزام بالتحكيم بعد إبرام اتفاقيته يُعد تناقضا يضر بالغير على معنى الفصل 547 م ا ع متى كان التحكيم جائزا قانونا في النزاع، ويترتب عنه عدم قبول دفع الدولة ببطلان اتفاقية التحكيم لمجرد الاحتجاج بمنع داخلي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصول 7 و 73 و 78 من مجلة التحكيم autres décisions
- الفصل 7 خامسا من مجلة التحكيم autres décisions
- الفصل 48 من مجلة التحكيم autres décisions
- الفصل 533 مدني autres décisions
- الفصل 547 م ا ع autres décisions
- الفصل 191 من م م م ت autres décisions
- الفصل 260 ( قديم ) من م م م ت autres décisions
- الفصلين 260 و 251 من م م م ت autres décisions
- القانون عدد 42 لسنة 1993 المؤرخ في 26/4/1993 autres décisions
- الفصل 4 من نفس القانون autres décisions
- اتفاقية واشنطن لسنة 1965 autres décisions
- الفصل 461 من مجلة الشركات التجارية autres décisions
- الفصل 439 من م ش ت ت autres décisions
- الفصل 5-50 من كراس الشروط الادارية autres décisions
- الفصل 457 من المجلة التجارية autres décisions
- 2 من المجلة التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.