Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59868 بتاريخ 22/01/2016 : رفض التعويض عن الطرد عند عدم إثباته ممن يدعيه

J P 59868/201622 janvier 2016

Principe juridique

  1. من يدعي الطرد مطالب بإثباته، ويترتب عن غياب الدليل رفض المطالب المالية المؤسسة على واقعة الطرد.
  2. إذا لم يثبت تمتع الأجير بالراحة السنوية أو تمكينه من منحة عنها، ثبت حقه في منحة الراحة السنوية باعتبارها من مستحقات تنفيذ عقد الشغل.
  3. تخرج المطالبة بإلزام المؤجر بالتصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن الاختصاص الحكمي للمحكمة الشغلية باعتبارها نزاعا متعلقا بانظمة الضمان الاجتماعي.
  4. ينشأ حق الأجير عند انتهاء شغله في مطالبة المؤجر بشهادة عمل تتضمن البيانات القانونية، ويقع القضاء بإلزام المؤجر بتسليمها عند ثبوت انتهاء العلاقة الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.