الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 59868 تاريخ الحكم 22/01/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 22/01/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** الحكم الأتي بيانه بين
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59868 بتاريخ 22/01/2016 : رفض التعويض عن الطرد عند عدم إثباته ممن يدعيه
Principe juridique
- من يدعي الطرد مطالب بإثباته، ويترتب عن غياب الدليل رفض المطالب المالية المؤسسة على واقعة الطرد.
- إذا لم يثبت تمتع الأجير بالراحة السنوية أو تمكينه من منحة عنها، ثبت حقه في منحة الراحة السنوية باعتبارها من مستحقات تنفيذ عقد الشغل.
- تخرج المطالبة بإلزام المؤجر بالتصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن الاختصاص الحكمي للمحكمة الشغلية باعتبارها نزاعا متعلقا بانظمة الضمان الاجتماعي.
- ينشأ حق الأجير عند انتهاء شغله في مطالبة المؤجر بشهادة عمل تتضمن البيانات القانونية، ويقع القضاء بإلزام المؤجر بتسليمها عند ثبوت انتهاء العلاقة الشغلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.