مذكرة خاصة عدد 333 بتاريخ 03 مارس 2010- الإدارة العامة للأداءات( DGI )
« لقد طلبتم من خلال مكتوبكم تمكين الشركة "ت" من إيداع التصريح المتعلق بالإنتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني بعنوان سنة 2010 .
وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل، يتعيّن على المؤسسات الراغبة في الإنتفاع بالتسب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.