L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 443/2012 · 28/03/2012

حول طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني

من وزير المالية  إلى الموضوع : حول طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني المرجع: مكتوبكم بتاريخ 06 مارس 2012 وبعد ،  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكين شركة ************* من إيداع تصريح بالانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني بعنوان سنة  2012 . وجوابا،  يشر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.