حول طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التــونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف
443 مـــن وزيــر المــاليـة 2012/03/28 إلـــى
الموضــــوع : حول طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني المرجـــــع : مكتوبكم بتاريخ 06 مارس 2012
وبعد،
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكين شركة من إيداع تصريح بالانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني بعنوان سنة 2012.
وجوابا، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل يتعيّن على المؤسسات الراغبة في الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني إيداع تصريح لدى المصلحة الجبائية المختصة الراجعة لها بالنظر المؤسسة المعنية وذلك في أجل أقصاه موفى شهر جانفي من السنة المعنية بالتكوين.
وعلى هذا الأساس ونظرا لعدم إيداع مؤسستكم التصريح المذكور في الآجال القانونية فإنه لا يمكنها الانتفاع بنظام التسبقة على الأداء على التكوين المهني بالنسبة إلى سنة 2012. غير أنه يمكنها الانتفاع بنظام حقوق السحب لتمويل عمليات التكوين المهني وذلك في صورة استجابتها لشروط الانتفاع بهذا النظام.
وتقبلوا، سيــــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام. والسّــلام عن وزير المالية الكاتب العام الهادي دمّق
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول طلب الإنتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني بعنوان سنة 2019
- حول طلب الإنتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني بعنوان سنة 2020
- حول طلب الإنتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني بعنوان سنة 2022
- حول طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني لسنة 2024
- حول طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني لسنة 2019