L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 42/2025 · 10/03/2025

حول طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني لسنة 2024

من المديرة العامة للأداءات إلى الموضوع: حول طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني لسنة 2024. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 25 فيفري 2025. وبعد، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكين الشركة ******** من الانخراط في نظام التسبقة على الأداء على التكوين المهني بعنوان سنة 2024. وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.