مذكرة خاصة عدد 397 بتاريخ 13 مارس 2010- الإدارة العامة للأداءات( DGI )
لقد طلبتم من خلال مكتوبكم تمكين الشركة "أ" من إيداع التصريح المتعلق بالإنتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني بعنوان سنة 2010 .
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل، يتعيّن على المؤسسات الراغبة في الإنتفاع بالتسبقة على الأ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.