مذكرة خاصة عدد 252 بتاريخ 17 فيفري 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم تمكين الشركة "H" من إيداع تصريح بالإنتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني بعنوان سنة 2012.
وجوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل يتعين على المؤسسات الراغبة في الإنتفاع بالت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.