مذكرة خاصة عدد 505 بتاريخ 30 مارس 2010- الإدارة العامة للأداءات( DGI )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم تمكين الشركة "ج" من الحصول على شهادة إعفاء من الخصم من المورد بعنوان بيوعاتها من المواد الحديدية والمعدنية لفائدة المؤسسات المصدّرة كليا.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أن الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل أو ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.