Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68602/68604 بتاريخ 28/10/2025 : انعدام صفة الوكيل العام في الطعن بالتعقيب عند عدم استئناف الحق العام للحكم الابتدائي
Principe juridique
- الوكيل العام بمحكمة الاستئناف لا تكون له صفة ممارسة الطعن بالتعقيب في القرار الاستئنافي إذا لم يكن الحق العام طرفا فيه بسبب عدم تولي النيابة العمومية الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي.
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وغير محرف للوقائع ومؤديا للنتيجة التي انتهت إليها.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في الترجيح بين عناصر الملف دون قيام خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو قصور بين في التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.