Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71597.2019 بتاريخ 10/04/2019 : تاريخ نفاذ الكتب غير الرسمي هو تاريخ الإمضاء عليه
Principe juridique
- الإمضاء هو ركن وجود الكتب غير الرسمي وعنوان الرضا بمضمونه، فلا يترتب أثر الالتزام ولا يبدأ سريان الآجال المرتبطة بالعقد إلا من تاريخ التوقيع عليه لا من تاريخ تحريره.
- إذا اتفق المتعاقدان على طريقة مخصوصة لإبرام الالتزام بالكتب عبر التعريف بالإمضاء لدى المأمور العمومي، فإن تاريخ العقد المعتمد لبدء الآجال هو تاريخ الإمضاء المعرّف به باعتباره تاريخ قبول العقد وشروطه.
- الشرط الذي يجيز إنهاء الوكالة دون التنصيص على سبب لا يطلق حرية التعسف، بل يظل إنهاء الوكالة خاضعا لمعيار الفصل بغتة في وقت غير مناسب وبلا سبب معتبر بما يوجب على المحكمة التثبت من توفر هذه العناصر.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 1160 من م ا ع autres décisions
- الفصل 1171 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 1131 من م ا ع autres décisions
- الفصلين 1171 و 278 من م ا ع autres décisions
- الفصلين 139 و 450 من م ا ع autres décisions
- الفصلين 23 و 243 م ا ع autres décisions
- الفصل 243 م ا ع autres décisions
- الفصل 11741 م ا ع autres décisions
- الفصل 450 م ا ع autres décisions
- الفصل 11 من العقد autres décisions
- الفصل 139 من م ا ع autres décisions
- الفصل 453 من م ا ع autres décisions
- الفصل 242 و 243 من م ا ع autres décisions
- الفصل 452 من م ا ع autres décisions
- الفصل 1171 من م ا ع autres décisions
- الفصل 11 من عقد المساعدة autres décisions
- الفصل 1171 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.