Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71597.2019 بتاريخ 10/04/2019 : تاريخ نفاذ الكتب غير الرسمي هو تاريخ الإمضاء عليه

J P 71597/201910 avril 2019

Principe juridique

  1. الإمضاء هو ركن وجود الكتب غير الرسمي وعنوان الرضا بمضمونه، فلا يترتب أثر الالتزام ولا يبدأ سريان الآجال المرتبطة بالعقد إلا من تاريخ التوقيع عليه لا من تاريخ تحريره.
  2. إذا اتفق المتعاقدان على طريقة مخصوصة لإبرام الالتزام بالكتب عبر التعريف بالإمضاء لدى المأمور العمومي، فإن تاريخ العقد المعتمد لبدء الآجال هو تاريخ الإمضاء المعرّف به باعتباره تاريخ قبول العقد وشروطه.
  3. الشرط الذي يجيز إنهاء الوكالة دون التنصيص على سبب لا يطلق حرية التعسف، بل يظل إنهاء الوكالة خاضعا لمعيار الفصل بغتة في وقت غير مناسب وبلا سبب معتبر بما يوجب على المحكمة التثبت من توفر هذه العناصر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.