Jurisprudence

قرار إستئنافـي شخصـي عدد 84853 بتاريخ 04/05/2016 : تقدير نفقة الأبناء يضبط بوسع المنفق دون اعتماد ادعاء الدخل غير المثبت

J P 84853/20164 mai 2016

Principe juridique

  1. تقدير نفقة الأبناء يخضع لمعيار وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار، ولا يعتد في ضبطها بادعاءات تتعلق بمداخيل المنفق متى لم تسندها حجج معتبرة.
  2. الوثائق التي لا تستند إلى إذن قضائي لا يمكن اعتمادها كوسيلة إثبات لتحديد مكاسب المنفق عند النظر في مقدار النفقة.
  3. طلب إسناد الحضانة يتنافى في منطوقه مع التمسك بمجرد توسيع حق الزيارة والاستصحاب، بما يوجب رد الطلب عند قيامه على طرح متردد لا يستقيم مع تكييف قانوني واحد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.