Jurisprudence
قرار إستئنافـي شخصـي عدد 84853 بتاريخ 04/05/2016 : تقدير نفقة الأبناء يضبط بوسع المنفق دون اعتماد ادعاء الدخل غير المثبت
Principe juridique
- تقدير نفقة الأبناء يخضع لمعيار وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار، ولا يعتد في ضبطها بادعاءات تتعلق بمداخيل المنفق متى لم تسندها حجج معتبرة.
- الوثائق التي لا تستند إلى إذن قضائي لا يمكن اعتمادها كوسيلة إثبات لتحديد مكاسب المنفق عند النظر في مقدار النفقة.
- طلب إسناد الحضانة يتنافى في منطوقه مع التمسك بمجرد توسيع حق الزيارة والاستصحاب، بما يوجب رد الطلب عند قيامه على طرح متردد لا يستقيم مع تكييف قانوني واحد.
Textes appliqués
- الفصل 130 autres décisions
- الفصل 41 من قانون الحالة المدنية autres décisions
- الفصل 143 autres décisions
- الفصل 52 من م ا ش autres décisions
- الفصل 242 من م ا ع autres décisions
- الفصل 66 من م ا ش autres décisions
- الفصل 151 autres décisions
- الفصل 128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.