Jurisprudence
قرار إستئنافـي عدد 91331 بتاريخ 26/4/2023 : عدم ثبوت التطليق للضرر عند عدم إسناد محاضر المعاينة لمحادثات التواصل الاجتماعي إلى الزوجة بوسيلة إثبات قانونية
Principe juridique
- يشترط للتطليق للضرر أن يكون الضرر ثابتا ومحققا ومتواصلا في الزمن، ولا يكفي الادعاء المجرد لإعمال هذا السبب.
- لا ينهض طلب التطليق للضرر على محاضر معاينة لمحادثات عبر شبكات التواصل الاجتماعي ما لم يعضده طالب التطليق بوسيلة من وسائل الإثبات المقررة قانونا تثبت نسبة تلك المحادثات إلى الطرف المنسوب إليه الضرر.
- متى كان الحكم الابتدائي معللا تعليلا سائغا ولم يقدم المستأنف ما من شأنه أن يوهن أسسه، تعين إقراره ولا يستجاب لمطلب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 135 م م م ت autres décisions
- احكام الفصلين 134 و72 م م م ت autres décisions
- الفصل 130 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 23 من م ا ش autres décisions
- الفصلين 23 و31 من م ا ش autres décisions
- الفصل 427 من المجلة المدنية autres décisions
- الفصل 151 م م م ت autres décisions
- أحكام الفصل 128 م م م ت autres décisions
- أحكام الفصل 143 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.