Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 15896 بتاريخ 29/05/2024 : انقلاب عبء الإثبات بثبوت الالتزام

J P 15896/202429 mai 2024

Principe juridique

  1. يثبت الالتزام متى أدلى الدائن بمستندات صادرة عن الهياكل المختصة ومؤيدة لمديونية الشريك وفق نظام الاشتراك في الملكية، فينقلب عبء الإثبات على المدين الذي لا يندفع عنه إلا بإثبات انقضاء الالتزام أو عدم لزومه.
  2. تستحق الفوائض القانونية على الدين المالي عند ثبوت المماطلة في الوفاء، ويعتبر الإنذار بالدفع تاريخا معتمدا لانطلاق سريانها إلى تمام الوفاء متى كان ثابتا بأصل رسمي ومبلغا طبق القانون.
  3. لا يمنح النفاذ العاجل إلا إذا اندرج الدين ضمن الحالات المحددة قانونا، وإلا كان طلب التنفيذ الوقتي غير قائم على شروطه ويتعين رفضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.