Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14214 بتاريخ 29/01/2016 : صفة القيام في التعويض عن الأضرار البدنية تلزم المتضرر بمخاصمة مؤمن العربة التي كان يستقلها
Principe juridique
- صفة القيام في نظام التعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور صفة إجرائية تتعلق بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة تجاوزها بقبول الدعوى ضد غير المؤمن الذي عيّنه القانون والاتفاقية الملحقة له.
- المتضرر المستقل لإحدى العربات المشاركة في الحادث من غير السائق لا يباشر الدعوى القضائية إلا ضد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية وفقا لاتفاقية التعويض لحساب الغير، سواء عند عدم قبول العرض الصلحي أو عند اختيار تجاوز المرحلة الصلحية.
- إذا كان النص القانوني صريحا بصيغة آمرة ومطلقة فإن المحكمة ملزمة بتطبيقه على إطلاقه ولا يسوغ لها استبعاده بتعليل عام لا يبيّن سبب عدم انطباقه على النزاع.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 89 من مجلة الطرقات autres décisions
- أحكام الفصل 89 من مجلة الطرقات autres décisions
- 110 و 115 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 120 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 532 من م إ ع autres décisions
- الفصل 533 من م إ ع autres décisions
- أحكام الفصل 151 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 149 من م.ت autres décisions
- الفصل 149 من م.ت autres décisions
- القانون عدد 86 لسنة 2005 المنقح لمجلة التأمين autres décisions
- قرار وزير المالية المؤرخ في 2006/12/25 autres décisions
- الفصل 151 من م.ت autres décisions
- الفصل 149 من م.ت autres décisions
- الفصول 1-5-6- من اتفاقية التعويض لحساب الغير autres décisions
- الفصل 149 من م.ت autres décisions
- الفصل 122 من تلك المجلة autres décisions
- أحكام الفصل 8 من اتفاقية التأمين autres décisions
- الفصل 123 من م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.