Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17060 بتاريخ 11/03/2016 : لا يجوز حصر الفارق في التعويض بين نظام مجلة التأمين ونظام حوادث الشغل في الضرر المعنوي

J P 17060/201611 mars 2016

Principe juridique

  1. تقدير الصبغة الشغلية للحادث من عدمها يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سائغا ومستندا إلى عناصر ثابتة بالملف ودون تحريف أو نقصان.
  2. إذا كانت عبارات النص القانوني المتعلقة بالفارق في التعويض بين نظام مجلة التأمين والتعويض عن الحوادث ذات الصبغة الشغلية مطلقة ولم يضع المشرع تعريفا لهذا الفارق، تعيّن إبقاؤها على إطلاقها وعدم تقييدها بحصر الفارق في الضرر المعنوي.
  3. لا يندمج الضرر المعنوي في الضرر البدني ولا يقوم مقامه، كما أن الضرر المهني يتصل بالقدرة المهنية المستقبلية للمتضرر ويستقل مفهوما عن الضرر البدني، بما يمنع قانونا استبعاد التعويض عن الضررين البدني والمهني لمجرد تقرير صبغة شغلية للحادث.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.