الجمهورية *****. وزارة العــــــــــــــــــــــــدل محكمة التعقيب القضية ع 17060دد 2016/03/11 جلسة الله وحده اصدرت محكمة التعقيب القرار التـــــــــــالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذ ***** ***** في حق منوبته القائمة بالحق الشخصي " ***** بنت ***** *****" بتاريخ 22 أفريل 2014 ضد الممثل القانوني لشركة مجمع ***** للتأمين" طعنا منها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17060 بتاريخ 11/03/2016 : لا يجوز حصر الفارق في التعويض بين نظام مجلة التأمين ونظام حوادث الشغل في الضرر المعنوي
Principe juridique
- تقدير الصبغة الشغلية للحادث من عدمها يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سائغا ومستندا إلى عناصر ثابتة بالملف ودون تحريف أو نقصان.
- إذا كانت عبارات النص القانوني المتعلقة بالفارق في التعويض بين نظام مجلة التأمين والتعويض عن الحوادث ذات الصبغة الشغلية مطلقة ولم يضع المشرع تعريفا لهذا الفارق، تعيّن إبقاؤها على إطلاقها وعدم تقييدها بحصر الفارق في الضرر المعنوي.
- لا يندمج الضرر المعنوي في الضرر البدني ولا يقوم مقامه، كما أن الضرر المهني يتصل بالقدرة المهنية المستقبلية للمتضرر ويستقل مفهوما عن الضرر البدني، بما يمنع قانونا استبعاد التعويض عن الضررين البدني والمهني لمجرد تقرير صبغة شغلية للحادث.
Textes appliqués
- الفصل 89 من مجلة الطرقات autres décisions
- الفصل 121 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 541 م إ ع autres décisions
- الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/02/24 autres décisions
- الفصل 168 من م إ ج autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 258 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.