من وزير المالية
الى
الموضوع: حول توقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 27 افريل 2016
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أنكم لم تتمكنوا من إصدار قسائم طلب تزود بعنوان سنتي 2014 و2015 تتعلق بخدمات ضرورية لسير نشاط الشركة. وبهدف تسوية هذه الوضعية، طالبكم المزودون الذين شملتهم مراقبة جبائية معمقة إما بإصدار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.