من وزير المالية
الى
الموضوع : حول تصفية قسائم طلبات التزود
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 13 افريل 2016
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أنكم تقدمتم بمطلب لتسوية وضعية لدى الإدارة العامة للأداءات في خصوص قسائم طلب تزود وقعت سرقتها وأن الإدارة المذكورة مكـنتكم من تجديد شهادة توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة مع دفع خطية جبائية إدارية. و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.