مذكرة خاصة عدد 645 بتاريخ 30 أفريل 2010- الإدارة العامة للأداءات( DGI )
« لقد تضمّن مكتوبكم أن الشركة "ط" قامت ببيوعات تحت نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لفائدة حرفاء ينتفعون بالنظام المذكور بالإعتماد على الشهادات العامة المسلمة لهم في الغرض دون إستظهارهم بقسائم طلب تزود بعنوان هذه العمليات وتطلبون الت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.