L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 865/2022 · 12/08/2022

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة دون الاستظهار بقسائم طلب التزود

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة دون الاستظهار بقسائم طلب التزود المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 24 جوان 2022.  تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم شركة تجارة دولية مصدرة كليا وغير مقيمة تنشط تحت الرقابة الديوانية وتستغل مستودع خاص للحساب الشخصي مبينين أن شركتكم ت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.