L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3418/2016 · 26/12/2016

حول واجب الإستظهار بقسائم طلب التزود بعنوان معينات الكراء

من وزيرة المالية إلى الموضوع : حول واجب الإستظهار بقسائم طلب التزود بعنوان معينات الكراء. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 9 ديسمبر 2016.  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّكم توليتم تسويغ ثلات محلات  لفائدة شركة ******* وهي شركة مصدرة كليا منتفعة بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة للإستغلال ف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.