L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1309/2014 · 19/08/2014

Opérations réalisées en suspension de TVA sans obligation d’établir des bons de commande visés

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الاقتصاد والمالية إلى الموضوع : حول واجب استعمال قسائم طلبات التزود من قبل المؤسسات المصدرة كليا المرجع : مكتوبكم بتاريخ 05 أوت 2014.  تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أن شركة "T" وهي شركة مصدرة كليا خاضعة للرقابة ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.