الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول واجب استعمال قسائم طلبات التزود من قبل المؤسسات المصدرة كليا
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 05 أوت 2014.
تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أن شركة "T" وهي شركة مصدرة كليا خاضعة للرقابة ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.