Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35027 بتاريخ 18/03/2016 : لا يقبل التعقيب في قرار تأمين مبلغ الضمان لكونه قرارا وقتيا غير نهائي

J P 35027/201618 mars 2016

Principe juridique

  1. لا يتسلط الطعن بالتعقيب إلا على الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا، أما القرارات الوقتية والتحفظية التي ترمي إلى تهيئة القضية للحكم فلا تقبل التعقيب استقلالا.
  2. قيام مانع مادي يحول دون مباشرة الدعوى العمومية يعلّق سريان مدة التقادم ويقطعها، ويستوجب بعد زواله احتساب مدة جديدة كاملة دون إضافة المدة السابقة عليه متى كان ثبوت المانع مستندا إلى وقائع لها أصل ثابت بالأوراق.
  3. لا يوجب القانون على دائرة الاتهام تضمين تقارير الخصوم والرد عليها بصفة مباشرة متى اشتمل تعليل القرار على ما يفيد جوهريا الإجابة عن الدفوعات التي من شأنها التأثير في النتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.