Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35027 بتاريخ 18/03/2016 : لا يقبل التعقيب في قرار تأمين مبلغ الضمان لكونه قرارا وقتيا غير نهائي
Principe juridique
- لا يتسلط الطعن بالتعقيب إلا على الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا، أما القرارات الوقتية والتحفظية التي ترمي إلى تهيئة القضية للحكم فلا تقبل التعقيب استقلالا.
- قيام مانع مادي يحول دون مباشرة الدعوى العمومية يعلّق سريان مدة التقادم ويقطعها، ويستوجب بعد زواله احتساب مدة جديدة كاملة دون إضافة المدة السابقة عليه متى كان ثبوت المانع مستندا إلى وقائع لها أصل ثابت بالأوراق.
- لا يوجب القانون على دائرة الاتهام تضمين تقارير الخصوم والرد عليها بصفة مباشرة متى اشتمل تعليل القرار على ما يفيد جوهريا الإجابة عن الدفوعات التي من شأنها التأثير في النتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 82 و 96 و 98 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصول 98/93/82/32 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصول 82 و 96/ 98 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 4 من م إ ج autres décisions
- الفصل 91 من م إ ج autres décisions
- الفصول 86 و ما بعده من م إ ج autres décisions
- الفصل 85 من م إ ج autres décisions
- الفصل 144 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل الخامس من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 122 من م إ ج autres décisions
- الفصل 377 مكرر من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 168 من م إ ج autres décisions
- الفصل 269 من م إ ج autres décisions
- الفصل 21 قديم من مجلة المرافعات و العقوبات العسكرية autres décisions
- الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 86 من م إ ج autres décisions
- الفصل 269 من م ا ج autres décisions
- الفصول 116 و 118 و 119 من المجلة المذكورة autres décisions
- الفقرة الثانية من الفصل 119 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.