Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21837 بتاريخ 14/04/2021 : عدم قبول المطاعن الجديدة أمام محكمة التعقيب لعدم سبق عرضها على محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على الدفوع القانونية التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، فلا يقبل لديها ما يثار لأول مرة من مطاعن تتعلق بجوهر النزاع أو بمحتوى البرنامج أو بشروطه.
- يترتب عن النقض مع الإحالة إرجاع الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما تسلط عليه النقض، وعلى محكمة الإحالة أن تحصر نظرها في نطاق سبب النقض دون التوسع إلى مسائل لم يشملها.
- يعد ما يثار أمام محكمة التعقيب من مسائل لم تكن محل نظر محكمة الأصل مطاعن جديدة يتعين ردها، ولو تعلق الأمر بمناقشة عناصر لم تكن مدار البحث القضائي في مرحلة الإحالة.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 478 من م ش ت autres décisions
- الفصل 43 من قانون الإنقاذ autres décisions
- القرار التعقيبي عدد 2016/33358 بتاريخ 17/01/2017 autres décisions
- الفصل 36 من قانون 1995 autres décisions
- الفصل 242 من م ا ع autres décisions
- قانون 1995 autres décisions
- تنقيح 2003 autres décisions
- الفصول 210 وما بعده من م ح ع autres décisions
- الفصلين 263 و 264 من م ح ع autres décisions
- الفصل 208 من م ح ع autres décisions
- الفصل 191 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.