Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21837 بتاريخ 14/04/2021 : عدم قبول المطاعن الجديدة أمام محكمة التعقيب لعدم سبق عرضها على محكمة الموضوع

J P 21837/202114 avril 2021

Principe juridique

  1. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على الدفوع القانونية التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، فلا يقبل لديها ما يثار لأول مرة من مطاعن تتعلق بجوهر النزاع أو بمحتوى البرنامج أو بشروطه.
  2. يترتب عن النقض مع الإحالة إرجاع الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما تسلط عليه النقض، وعلى محكمة الإحالة أن تحصر نظرها في نطاق سبب النقض دون التوسع إلى مسائل لم يشملها.
  3. يعد ما يثار أمام محكمة التعقيب من مسائل لم تكن محل نظر محكمة الأصل مطاعن جديدة يتعين ردها، ولو تعلق الأمر بمناقشة عناصر لم تكن مدار البحث القضائي في مرحلة الإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.