مذكرة خاصة بتاريخ 01 جانفي 2010 - الادارة العامة للأداءات ( DGI )
« لقد تضمّن مكتوبكم أن البنك "ب" ينشط في إطار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 ،وتطلبون إيضاحات حول إمكانية إنتفاع البنك المذكور بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.