مذكرة خاصة عدد 770 بتاريخ 02 جوان 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكاتيبكم أن مستثمرين أجانب ينوون إحداث شركة قابضة غير مقيمة بتونس يتكون رأس مالها كليا من مساهمات لشركات أجنبية غير مقيمة، وذلك في إطار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 64 لسنة 200
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.