مذكرة خاصة عدد 49 بتاريخ 12 جانفي 2010 - الادارة العامة الاداءات (DGI)
« لقد تضمّن مكتوبكم أن مصرف "ش" الدّولي كان ينتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان مقتنياته من المنتوجات والتجهيزات والخدمات الضرورية لنشاطه في إطار القانون عدد 8 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 المتعلق بتشجيع المؤسسات المالية وا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.