L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1491/2016 · 23/05/2016

Intérêts sur crédit logement dont le coût majoré des dépenses d’achèvement dépasse le seuil de 200 mille dinars

من وزير المالية إلى الموضوع : حول الإنتفاع بطرح فوائض القروض السكنية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 أفريل 2016 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم تلقت عدة طلبات من قبل أجرائها للإنتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المتعلق بتيسير إقتناء أو بناء المحلات المعدة للسكن، وطلبتم في هذا الإطار معرفة كيفية الإنتفاع بالطرح

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.