من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الإنتفاع بطرح فوائض القروض السكنية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 أفريل 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم تلقت عدة طلبات من قبل أجرائها للإنتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المتعلق بتيسير إقتناء أو بناء المحلات المعدة للسكن، وطلبتم في هذا الإطار معرفة كيفية الإنتفاع بالطرح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.