من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الإنتفاع بطرح فوائض القروض السكنية
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 20 أفريل 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه التدخل لدى مصالح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لتمكينكم من الإنتفاع بطرح فوائض القروض التي تدفعونها بعنوان قرض لإقتناء مسكن وذلك عملا بأحكام الفصل 26 من قانون ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.