حول الانتفاع بطرح فوائض القروض السكنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
2016 أكتوبر 31 3008
من وزيرة المالية إلى […]
الموضوع: حول الانتفاع بطرح فوائض القروض السكنيّة المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 13 أكتوبر 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ أحد الأعوان التابعين لإدارتكم تحصّل على قرضين بقيمة 154.000 دينار لدى بنك […] لاقتناء مسكن بقيمة 140.000 دينار فطلبتم معرفة هل يمكن للعون المعني الانتفاع بطرح فوائض القرضين المذكورين.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه تمّ بمقتضى الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تمكين الأشخاص الطبيعيين لغاية ضبط دخلهم الصافي الخاضع للضريبة على الدخل وللخصم من المورد بهذا العنوان، من طرح فوائض القروض المخصصة لاقتناء أو لبناء مسكن واحد معدّ للسكنى لا تتعدّى قيمة اقتنائه أو بنائه 200.000 دينار وذلك شريطة أن لا يكون المنتفع بالقرض مالكا لمحل آخر معد للسكنى في تاريخ الانتفاع بالطرح. ولا يطبق الإجراء على القروض الأخرى على غرار القروض المخصصة للتهيئة وقروض الاستهلاك والقروض المخصصة للمصاريف المتعلقة باقتناء المسكن (مصاريف التسجيل، مصاريف المحاماة، مصاريف التأمين، مصاريف تسجيل العقار بإدارة الملكية العقارية.... ).
على هذا الأساس وفي الحالة الخاصة، وفي صورة توفر الشروط المستوجبة يمكن للمعني بالأمر الانتفاع بالطرح في حدود الفوائض المتعلقة بالقرض المخصص لتمويل اقتناء المسكن أي في حدود 140.000 دينار وذلك على أساس جدول تسديد القرض المذكور أي باستثناء فوائض القروض المخصصة لأغراض أخرى.
هذا وبالرجوع للوثائق المصاحبة لمكتوبكم، وباعتبار أن الأمر يتعلق باقتناء مشترك بين المعني بالأمر وزوجته لمسكن ممول بواسطة قرض يتم خلاصه عن طريق حساب بنكي مشترك مع زوجته، فإن الطرح يتم في حدود 50% بالنسبة لكل من الزوجين.
وتقبّلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس : 71.790 550 - موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.