من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول الانتفاع بطرح فوائض القروض السكنية
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 13 أكتوبر 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ أحد الأعوان التابعين لإدارتكم تحصل على قرضين بقيمة 154.000 دينار لدى بنك ********** لاقتناء مسكن بقيمة 140.000 دينار فطلبتم معرفة هل يمكن للعون
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.