L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 3008/2016 · 31/10/2016

حول الانتفاع بطرح فوائض القروض السكنية

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع : حول الانتفاع بطرح فوائض القروض السكنية المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 13 أكتوبر 2016  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ أحد الأعوان التابعين لإدارتكم تحصل على قرضين بقيمة 154.000 دينار لدى بنك ********** لاقتناء مسكن بقيمة 140.000 دينار فطلبتم معرفة هل يمكن للعون

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.