L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1845/2016 · 22/06/2016

حول الانتفاع بطرح فوائض القروض السكنية

من وزير المالية إلى الموضوع: حول الانتفاع بطرح فوائض القروض السكنية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 24 ماي 2016 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مشغلكم وهو شركة مخابر أدوية لم يمكنكم من الانتفاع بطرح فوائض القرض السكني الذي تحصلتم عليه من****** مبينين أنكم تحصلتم في المرحلة الأولى على قرض بـ 25.000 دينار ثم على ق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.