L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 3119/2016 · 22/11/2016

حول الانتفاع بطرح فوائض القروض السكنية

من وزيرة المالية إلى الموضوع: حول الانتفاع بطرح فوائض القروض السكنية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 نوفمبر 2016 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تحصلتم خلال سنة 2007 على قرض بقيمة 15 ألف دينار لتمويل عملية اقتناء سكن وفي سنة 2008 تحصلتم على قرض ثان بقيمة 18 ألف دينار لخلاص القرض الأول الذي لم تتمكنوا من سداده ثم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.