من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الإنتفاع بطرح الفوائض المتعلقة بالقروض السكنية
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 06 سبتمبر 2018
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يمكن لشخص تحصل على قرض لاقتناء مسكن لا تتجاوز كلفة اقتنائه 200.0000 دينار الانتفاع بطرح القرض المذكور طبقا لاحكام الفصل 26 من قانون الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.