L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3319/2018 · 09/11/2018

حول الإنتفاع بطرح الفوائض المتعلقة بالقروض السكنية

من وزير المالية  إلى الموضوع: حول الإنتفاع بطرح الفوائض المتعلقة بالقروض السكنية  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 06 سبتمبر 2018  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يمكن لشخص تحصل على قرض لاقتناء مسكن لا تتجاوز كلفة اقتنائه 200.0000 دينار الانتفاع بطرح القرض المذكور طبقا لاحكام الفصل 26 من قانون الم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.