مذكرة خاصة لسنة 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول خضوع الدیوان "أ" للأداء على التكوین المهني، یشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصلين 338 و364 من مجلة الشغل یستوجب الأداء على التكوین المهني خاصة من قبل الأشخاص المعنوی
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.