مذكرة خاصة عدد 1301 بتاريخ 14 سبتمبر 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، والذي طلبتم بمقتضاه معرفة مدى خضوعكم للأداء على التكوين المهني، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصلين 338 و364 من مجلة الشغل يخضع للأداء على التكوين المهني خاصة الأشخاص المعنويون الذين يمارسون نشاطا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.