مذكرة خاصة لسنة 2002 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي أفدتم بمقتضاه أن شركة "أ" التونسية تقوم بإسداء خدمات للموردین والمصدرین والنقل العالمي وطلبتم بذلك معرفة ما إذا كانت الشركة المذكورة خاضعة للأداء على التكوین المهني أم لا، یشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصلين 338 و364 (إبتداء
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.