مذكرة خاصة عدد 583 بتاريخ 24 أفريل 2014 - الادارة العامة للأداءات ( DGI )
« وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم طلب إيضاحات حول كيفية تصفية قسائم طلبات التزوّد المؤشّر عليها من قبل مصالح المراقبة الجبائية طبقا لأحكام الفصل 35 من قانون المالية لسنة 2013 وذلك في الوضعيات التالية :
- إستعمال قسائم طلبات تزوّد خلال سنة 2013 بعنوان فواتير تتعلق بسنة 201
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.