مذكرة خاصة عدد 590 بتاريخ 28 أفريل 2014 - الإدارة العامة للأداءات (DGI)
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم طلب تمكين الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك من الإنتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز مشروع الذي سيتم تمويله بهبة في إطار برنامج التعاون التونسي الإيطالي عبر الحدو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.