L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1550/2016 · 26/05/2016

Base soumise à la TVA dans le cadre d’un contrat de recouvrement de créances

من وزير المالية الى الموضوع:  حول قاعدة احتساب الاداء على القيمة المضافة المرجع: مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 25 افريل 2016 تضمن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن المعهد الوطني "****" لأمراض الأعصاب بتونس أبرم عقد إستخلاص ديون مع شركة "*****" للإستخلاص ينص على تعهد الشركة المذكورة بمتابعة إستخلاص المستحقات

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.