من وزير المالية
الى
الموضوع: حول قاعدة احتساب الاداء على القيمة المضافة
المرجع: مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 25 افريل 2016
تضمن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن المعهد الوطني "****" لأمراض الأعصاب بتونس أبرم عقد إستخلاص ديون مع شركة "*****" للإستخلاص ينص على تعهد الشركة المذكورة بمتابعة إستخلاص المستحقات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.