مذكرة خاصة عدد 99 بتاريخ 13 جانفي 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن إعادة إحتساب نسبة المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الإستخلاص القابلة للطرح من قاعدة الضريبة بإعتبار الأرباح التي تم تعديلها في إطار مراجعة جبائية، يشرفني إعلامكم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.