مذكرة خاصة عدد 456 بتاريخ 05 أفريل 1999 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي (DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول الخصم من المورد المنصوص عليه بالفصل 42 من قانون المالية لسنة 1998 على الصفقات التي لا يصل مبلغها الجملي إلى 30.000 د وتتم بعد طلب عروض وعلى
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.