مذكرة خاصة عدد 260 بتاريخ 25 فيفري 1999 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
«تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تسألون بمقتضاه هل أن إشتراكات النقل التي يقتنيها بنك ..... لدى الشركة القومية للنقل لغرض إستعمالها من قبل أعوانه خاضعة للخصم من المورد المنصوص عليه بالفصلين 36 و42 من قانون المالية لسنة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.