مذكرة خاصة عدد 1253 بتاريخ 06 سبتمبر 1999 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي (DGELF )
<< لقد بينتم بمكتوبكم أن مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي تحققونها تخضع للخصم من المورد بنسبة 20% وأنه يتعذر عليكم طرح هذا الخصم ذلك أن :
- الأرباح التي تحققونها متأتية كليا من التصدير، وبالتالي فهي قاب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.