مذكرة خاصة عدد 43 بتاريخ 09 جانفي 2010- الإدارة العامة للأداءات( DGI )
« لقد ّ تضمن مكتوبكم ما يفيد أن الشركة "س" شركة ّ مصدرة كليا غير أن المداخيل بعنوان رؤوس الأموال المنقولة التي تحققھا تخضع للخصم من المورد وتطلبون معرفة ما إذا كانت ھذه المداخيل تنتفع بالإعفاء من الضريبة على الشركات بإعتبارھا مرتبطة بالنشاط الأ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.